17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
رأس مال المؤسسة المصرح به هو ألف مليون ريال قطري مملوك بالكامل للدولة.ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
تؤول للمؤسسة، في تاريخ نفاذ هذا القانون، حصة الدولة في مرفق هاتف قطر الوطني، وكذلك جميع ما تملكه الدولة في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية من موجودات، وبوجه خاص ودون حصر، الأراضي والمباني والمحطات والإنشاءات والخطوط والأجهزة واللوازم وغيرها، وذلك فيما عدا ما يستثنيه مجلس الوزراء في هذا الشأن.وتعتبر قيمة هذه الممتلكات والموجودات جزءا من رأس المال المشار إليه في المادة السابقة. ويقرر مجلس الوزراء طريقة وكيفية ومواعيد سداد بقية رأس المال، وله أن يقرر سداد ما تبقى من رأس المال، أو أي جزء منه عينا.
تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة نشاط المؤسسة من الإيرادات المحققة، وعلى الأخص المبالغ اللازمة لأية أغراض تعتمدها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنويا 10% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساويا لرأس المال الاسمي.2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة ويوافق عليهما مجلس الوزراء.3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تكوين احتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام، أو الاحتياطيات الأخرى، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.5- يؤول سنويا صافي الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة.
تتكون المصادر التمويلية للمؤسسة مما يلي:-(أ) الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.(ب) عائد حصة المؤسسة في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والمرافق التي تنشئها أو تمتلكها أو تسهم فيها أو تؤول إليها بالشراء أو الاستهلاك.(جـ) ما يؤول إليها من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات.(د) ما تعقده من قروض.(هـ) الهبات والوصايا والتبرعات.