07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد عددهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، قرار من الأمير.
يكون لمجلس الإدارة كل السلطات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة ومباشرة التصرفات التي يقتضيها قيامها بعملها. وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضروريا لتحقيق أغراضها.وتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ صدورها.ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور المبينة فيما يلي والتي لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها:1- حصول المؤسسة على أية قروض سواء كانت داخلية أو خارجية.2- قبول الهبات أو الوصايا أو التبرعات.3- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير، وتملك شركات قائمة أو المساهمة فيها.
يضع مجلس إدارة المؤسسة، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة اللوائح الداخلية، المالية والإدارية والفنية اللازمة لإدارتها. ويشمل ذلك لوائح المخازن والمناقصات والمشتريات، واللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة بما في ذلك قواعد تقاعدهم أو مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء، تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة من جميع وجوهها مشفوعا باقتراحاته وآرائه وتوصياته.ولمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير إليه عن وضع المؤسسة الفني أو المالي أو الإداري أو التنظيمي أو أي وجه من وجوه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها بصورة عامة.
لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة، بشأن ما يجب اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.
يمثل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
(أ) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ست مرات سنويا على الأقل، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.(ب) لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.(جـ) يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس، أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته.
(أ) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.(ب) جلسات مجلس الإدارة سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.(جـ) تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.
لمجلس الإدارة أن يدعو مدير عام المؤسسة أو أيا من موظفيها أو غيرهم من ذوي الخبرة لحضور اجتماع المجلس لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات.ويدعو المجلس مراقب الحسابات عند نظر المسائل المالية أو المتعلقة بالميزانية. وللمراقب أن يطلب إثبات رأيه في محضر الاجتماع.وليس لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت على قرارات المجلس.
يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس.ولمجلس الإدارة الحق في أن يخول المدير العام أو غيره من العاملين بالمؤسسة حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشئون التي يحددها مجلس الإدارة ووفقا لأحكام اللوائح الداخلية.
لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، أو نائب الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو لأحد العاملين بالمؤسسة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها في المشاريع التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها.
يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من الأمير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
يتولى المدير العام، تحت إشراف مجلس الإدارة وتوجيهاته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات المدير العام وواجباته. ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ممارسة هذه الاختصاصات والواجبات.