07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
تنشا مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى "المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية". ويكون مركزها الرئيس في مدينة الدوحة. ويجوز لها أن تنشى فروعا أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.وتدار المؤسسة على أسس تجارية.
تتولى المؤسسة دون غيرها نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدولة، وكذلك فيما بين الدولة والخارج وفقا لأحكام هذا القانون. وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بجميع الأعمال التي تؤدي إلى ذلك، وعلى سبيل المثال ما يلي: (1) إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.(2) إدارة وتوصيل خدمات الهاتف والتلكس والفاكسيميلتي وتأجيرها والتعامل فيها.(3) تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة، ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.(4) إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك إنتاج البرامج التليفزيونية والإذاعية وإذاعتها.(5) تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي يرخص باستخدامها في الدولة.(6) إصدار التراخيص أو الموافقات الخاصة باستيراد أو حيازة أو الاتجار أو صنع أو استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات.(7) إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بالتطوير الفني والاقتصادي لنظام الاتصالات السلكية واللاسلكية.(8) العمل على التوسع في نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطويره، عن طريق استخدام أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات.(9) إدارة وتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية بين كافة الجهات المدنية والمحلية، وإصدار تراخيص استخدام هذه الترددات طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، في الحدود التي تقضي بها القواعد الدولية (10) تولي المراقبة العملية للمجال الأثيري المحلي، وحماية الاتصالات الراديوية من التداخل والتشويش.(11) تقديم الخدمات الاستشارية، وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.(12) إعداد وطبع وتوزيع أو الموافقة على إعداد وطبع وتوزيع الدليل الهاتفي والدليل التجاري والنشرات والمعلومات والبيانات، وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة الاتصالات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة سواء أكان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى.(13) التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية المختصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وتمثيل الدولة لدى هذه الجهات.
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بما يأتي:(1) تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير.(2) تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها.(3) التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها والاشتراك بأي وجه من الوجوه معها أو شرائها أو إلحاقها بها.(4) استثمار أموالها أو توظيفهـا في مجالات تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح بما يعاونها على تحقيق أغراضها.(5) الاقتراض من الغير، بشرط مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون.