07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية.المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. العضو: عضو مجلس إدارة المؤسسة.الاتصالات السلكية واللاسلكية: كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو أصوات أو معلومات، كيفما كان نوعها بواسطة خط سلكي أو لاسلكي أو جهاز بصري أو بأنظمة كهرومغناطيسية أخرى.شبكة الاتصالات العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمتلكها المؤسسة.أجهزة الاتصالات: وتشمل شبكة الاتصالات العامة وأجهزة الاتصالات المرتبطة بها، وأي أجهزة اتصالات أخرى يراد توصيلها بها. المحطة: جهاز إرسال أو استقبال واحد أو أكثر أو مجموعة من أجهزة الإرسال والاستقبال بما في ذلك الأجهزة الملحقة بها اللازمة في الموقع لنقل خدمة الاتصال. ويمكن أن تكون المحطة ثابتة أو متنقلة.الأجهزة اللاسلكية: كل جهاز لاسلكي للإرسال أو الاستقبال أياً كانت قوته، عدا أجهزة استقبال الإذاعة الصوتية أو المرئية، أعد لكي يستعمل أصلاً، أو يمكن استعماله في بث أو نقل التقاط الصوت أو الصورة أو الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو غيرها، بواسطة الموجات أو الترددات الكهرومغناطيسية.القواعد الدولية: أية قواعد أو تعليمات أو أوامر أو أنظمة أو توصيات أو إرشادات أو أحكام أو تحديدات أو اصطلاحات أو تعاريف، أو أية أمور فنية أخرى تنص عليها اتفاقيات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، أو أي اتفاقيات أخرى تصدق عليها دولة قطر وما يتبعها من ملاحق وقرارات وتوصيا ت. وتأخذ حكم هذه القواعد الدولية أية قواعد أخرى خاصة بالاتصالات السلكية يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المؤسسة. الهواة: كل من يجوز أي جهاز لاسلكي للإرسال أو الاستقبال بقصد إشباع رغبته في الاتصال اللاسلكي، أو في صناعة الأجهزة اللاسلكية أو فكها أو تركيبها وما يتعلق بها، دون استهداف الربح المادي أو الاستغلال التجاري أو إجراء اتصالات محظورة بموجب القواعد الدولية، أو أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أية لوائح أو قرارات تنظيمية تصدر مستقبلا.الاستعمال الخاص: استخدام الجهاز اللاسلكي في إنجاز الأعمال الخاصة بأي شخص طبيعي أو معنوي.الترددات: الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية.الجدول: جدول خطوط الخدمات والتعويضات المرفق بهذا القانون.خطوط الخدمات: الخطوط المنصوص عليها في الجدول وأية تعديلات تطرأ عليها وفقا لأحكام هذا القانون.