10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
تكون نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي في الشركات وفقاً للقوانين المنظمة لاشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة وغيرها من الأنشطة في دولة قطر.
في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوي دائني الشركة على الشركاء بعد مرور خمس سنوات على انقضاء الشركة، أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوي الموجهة إلى هذا الشريك. وتسري مدة التقادم من يوم إتمام التأشير في السجل التجاري في جميع الحالات التي يكون التأشير فيها واجباً ومن يوم إعلان التصفية في الدعاوي الناشئة عن التصفية نفسها.
ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام، تحقيقا لأغراضه.