10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
تتألف شركة المحاصة من شخصين أو أكثر، للقيام بأعمال تجارية أو مدنية. وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو الشهر.ولا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة للتداول.
يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية التي يجب أن يحددها هذا العقد. ويجوز إثبات عقد المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.
يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.وإذا كانت الحصة عيناً معيناً بذاتها وأشهر إفلاس الشريك الذي يحوزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة.أما إذا كانت الحصة نقوداً أو مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منها نصيبه في خسائر الشركة.
لا يجوز للغير الرجوع إلا على الشريك أو الشركاء الذين تعامل معهم. على أنه إذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة واقعية بحسب الأحوال.
إذا كان بين الشركاء شريك غير قطري، فلا يجوز لشركة المحاصة مزاولة الأعمال التي تحظر القوانين على غير القطريين القيام بها.