10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:1- انقضاء المدة التي حددت للشركة.2- انتهاء العمل التي قامت الشركة من أجله.3- شهر إفلاس الشركة.4- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت حل الشركة جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.
تجري تصفية أموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الآتية:
إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة، عينتهم الجمعية العامة العادية، أو الجمعية العامة غير العادية إذا كانت هي التي قررت حل الشركة. فإذا تعذر الحصول على قرار في هذا الشأن، تولت المحكمة تعيين المصفين.ويبقى مراقبو الحسابات في وظائفهم، وينضم إليهم خبير تعينه المحكمة المدنية لمراقبة التصفية.
يتلقى المصفون حساباً عن أعمال الإدارة من الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة على الميزانية الأخيرة إلى وقت افتتاح التصفية، ويعرضون على المحكمة المدنية ما يرون عرضه من ذلك.
بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.
يضع مراقبو الحسابات تقريراً عن الحسابات التي يقدمها المصفون، ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين.فإذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات، رفع الخلاف إلى المحكمة المدنية.