25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
تتكون الموارد المالية للهيئة من:1- الأموال والإعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
تعد الهيئة موازنتها السنوية التقديرية طبقاً للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
يجوز للجنة العليا للتنسيق والمتابعة تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة.
يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
للجنة العليا للتنسيق والمتابعة في أي وقت، أن تطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. ولها أن تصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.
تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة الشؤون البلدية والزراعة الناشئة عن المشروعات العامة التي تختص بها الهيئة. وتستمر الوزارة في إدارة عقود المشروعات العامة المشار إليها في الفقرة السابقة للمدة التي يحددها المجلس، يتم خلالها نقل إدارة تلك العقود إلى الهيئة بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.
تؤول إلى الهيئة الأصول الثابتة والمنقولة بالإدارات القائمة على تنفيذ المشروعات العامة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة. وينقل بقرار من اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة بناءً على اقتراح كل من المدير العام ووزير الشؤون البلدية والزراعة من يرى نقله من العاملين بالوزارة إلى الهيئة، بذات أوضاعهم ومرتباتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت النقل، إلى حين اعتماد لائحة شؤون موظفي الهيئة.
يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.