10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (138) من هذا القانون يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وفقاً لأحكام المواد (167)، (168)، (169) من هذا القانون.