10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها. وأن يكون بالنقد القطري وألا يقل في أي حال عن خمسمائة ألف ريال في الشركات التي تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام، وعن مائتي ألف ريال في الشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية تكون القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار 1% من القيمة الإسمية.ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم أو الأسهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، وإذا أصدرت بقيمة أعلى خصصت الزيادة أولاً لوفاء مصروفات الإصدار ثم الاحتياطي أو لاستهلاك الأسهم.
يجب أن تكون أسهم الشركة المؤسسة في قطر إسمية.
تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% من قيمة السهم. ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس.
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الاقساط.
إذا تأخر المساهم عن سداد الاقساط في مواعيدها، جاز للشركة بعد إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني، وتستوفي من ثمن المبيع، بالأولوية على جميع الدائنين، الاقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات الأخرى، ويرد الباقي إلى المساهم فإذا لم يكف ثمن المبيع رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.
يجوز أن تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل أموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة. ويجب على المؤسسين أن يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير أو أكثر ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويماً صحيحاً. ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائياً الا بعد إقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العادية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية. ولا يكون لأصحاب الحصة العينية حق التصويت ولو كانوا أصحاب أسهم نقدية.ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة. ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا دون في سجل المساهمين الموجود عندها والمنصوص عليه في المادة (139).ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة، ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية إذا كانت الأسهم أو شهاداتها المؤقتة مملوكة لقطري.
يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام المادة السابقة.وتتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك. ويكون للدائن المرتهن قبض الارباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين بالشركة المنصوص عليه في المادة (139) وذلك بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة، ولا يرفع الحجز الا بتبليغ من هذه الجهة.وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.
لا تجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة، وتسري أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة.ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية.
لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة تتناسب مع عدد أسهمه، وتمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.
تتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس المال الأحكام المقررة لتقويم الحصص العينية عند تأسيس الشركة.
للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد على حاجتها، أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً.ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية.
يجوز أن يجري التخفيض بأحد الوجهين الآتيين:أولاً- تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.ثانياً - تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد على حاجتها.