29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
تؤلف شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء هما:1 - الشركاء المتضامنون، وهم وحدهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة.2 - الشركاء الموصون، وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسئولين عن التزامات الشركة الا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة.
مع مراعاة أحكام المواد (37)، (38)، (39) من هذا القانون تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيسها، وإدارتها، وانقضائها وتصفيتها.
يبين في عقد تأسيس الشركة الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون.
لا يشتمل عنوان شركة التوصية الا على أسماء الشركاء المتضامنين، ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة. فإذا ذكر، مع علمه بذلك، فإنه يصبح مسئولاً عن التزاماتها على وجه التضامن تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الاسم.
لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل، وإلا أصبح مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته، ويجوز أن يلزم بجميع التزامات الشركة أو بعضها وفقاً لجسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال.على أنه لا يعد من أعمال التدخل مراقبة تصرفات مديري الشركة، وتقديم الآراء إليهم، والإذن لهم بالتصرف خارج حدود سلطتهم.