02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
يعمل أمام المحاكم بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الشرعية أو العدلية في تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الدوائر المختصة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له.
يصدر الأمير قراراً بتسوية أوضاع قضاة المحاكم الشرعية والعدلية الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، وبترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري على القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.