25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة الأشغال العامة»، تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
تتبع الهيئة اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة ويكون مقرها مدينة الدوحة.
تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات العامة وفقاً للخطط المعتمدة في الدولة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية: 1- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة بما يتفق مع الخطط المعتمدة في الدولة وتقدير الموازنة اللازمة لها.2- إعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات العامة.3- التعاقد مع تنفيذ المشروعات العامة والإشراف على تنفيذها.4- تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي والمياه الجوفية والسطحية والمياه المعالجة. 5- تنفيذ مشروعات الصيانة الرئيسية. 6- توثيق وحفظ البيانات الخاصة بالمشروعات العامة. 7- إعداد ونشر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات العامة.8- تقديم الخدمات والإستشارات الفنية في مجال نشاطها وتوفير المعلومات والبيانات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.9- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والهيئات والمنظمات المتصلة بنشاطها.10- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الهيئة.
على المؤسسات العامة، والشركات العامة، التنسيق مع الهيئة في تنفيذ المشروعات الخاصة بها، بما يتفق والخطط المعتمدة في الدولة، لتنفيذ المشروعات العامة.