05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون والكتبة.
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ينظم القانون أعمال الخبرة والترجمة أمام القضاء، ويحدد حقوق الخبراء والمترجمين وواجباتهم وقواعد تأديبهم.
يعين بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والكتبة، ويحلف هؤلاء الموظفون قبل مباشرة أعمالهم أمام رئيس المحكمة المختص، يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.
يتولى رؤساء المحاكم بعد التشاور مع رؤساء الدوائر توزيع الأعمال الإدارية والكتابية بين موظفي كل محكمة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دوائر المحكمة. ويكون النقل أو الندب فيما بين المحاكم أو إلى خارجها بقرار من المجلس بناءً على اقتراح رئيس المحكمة المختص.
تسري على أعوان القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم أحكام لائحة شئون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.