05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
يلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاة، يتولى القضاة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
يشترط فيمن يعين مساعد قاض أن يكون قطرياً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون على ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
يكون تعيين مساعد القاضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس. وتكون السنة الأولى من عمل مساعد القاضي فترة اختبار قابلة للمد لفترة مماثلة. وفي حالة استيفاء مساعد القاضي للشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض يقدم على غيره في التعيين. ويؤدي مساعد القاضي قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، أمام رئيس المجلس.
يختص مساعد القاضي بالآتي: 1- إجراء المعاينة في الدعاوي التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها. 2- تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها. ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ والتحقق من ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده وقابليتها للحجز.3- حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام. 4- المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز. 5- أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون. ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من رئيس محكمة التمييز.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب تسري على مساعدي القضاة أحكام الفصول الثامن والتاسع والحادي عشر من هذا القانون. وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم لوظائف أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.