05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- الإستقالة. 3- بلوغ سن التقاعد. 4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون. 5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام. 6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
يكون سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة. ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.