05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية: 1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها. 2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته.3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.
يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية أقدم اثنين من أعضائه. وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محله من يليه في الأقدمية. ولا يجوز لمن تولى أو شارك في التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التي تقام بناءً عليه.
لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بإذن من رئيس المجلس، وبعد تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء محكمة التمييز أو أحد أعضاء إدارة التفتيش يندبه رئيس المجلس. وفي جميع الأحوال يتولى الإدعاء أمام مجلس التأديب رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك.
تُرفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً على الأقل. وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة.ولا يترتب على إيقاف القاضي أو اعتباره في إجازة حتمية حرمانه من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفه كلياً أو جزئياً.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
لمجلس التأديب إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. ويكون للمجلس و للعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم العادية فيما يختص بالشهود الذين يرى سماع شهادتهم.
تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الإدعاء ودفاع القاضي، الذي له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه. ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويكون هذا الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق. ويخطر المجلس بصورة من الحكم فور صدوره.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:1- التنبيه. 2- اللوم. 3- العزل.
يتولى المجلس إبلاغ القاضي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده، ويودع الحكم الصادر بعقوبة التنبيه أو اللوم ملف خدمة القاضي.
تزول ولاية القاضي المحكوم بعزله من تاريخ الحكم ما لم يقض ذلك الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية. ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم، ويودع الحكم والمرسوم ملف الخدمة.
لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة.
في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس. وفي جميع الأحوال يختص المجلس بالنظر في حبس القاضي احتياطياً وتجديد حبسه.
يجوز للمجلس أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن الجريمة المتهم فيها، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس محكمة التمييز، أو بناءً على قرار من الجمعية العامة للمحكمة. ولا يترتب على الإيقاف حرمان القاضي من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفها كلياً أو جزئياً طوال مدة الإيقاف عن العمل.