05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الإبتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم. ويصدر المجلس قراراً بندب رئيس وأعضاء الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد. كما يصدر المجلس بقرار منه لائحة بنظام التفتيش القضائي.
يجري التفتيش على أعمال القضاة المنصوص عليهم في المادة السابقة، مرة على الأقل كل سنتين، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: (كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط). وتتولى الإدارة إحاطة القاضي علماً بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما تخطره بصورة من تقرير التفتيش. ويجوز له التظلم إلى المجلس خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره. ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً.
في حالة حصول القاضي على تقديرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط يقرر المجلس بناءً على اقتراح إدارة التفتيش القضائي، اما إحالته إلى التقاعد، أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وتزول ولاية القاضي من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك. وفي حالة نقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية، يحتفظ براتبه السابق على النقل بصفة شخصية، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.