05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن احترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد».ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير، وبالنسبة لباقي القضاة أمام المجلس.
يحافظ القضاة داخل العمل وخارجه على صفة الوقار والكرامة، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك في نزاهتهم. ولا يجوز للقضاة مزاولة الأعمال التجارية أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته سواءً كان بأجر أو بغير أجر.ويجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحسن أدائها.
يحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي.ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال عملهم بالقضاء.
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأياً في المنازعات المعروضة عليه، كما لا يجوز له إفشاء أسرار المداولة.
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما لا يجوز أن يربط القاضي بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها صلة القرابة أو المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أية قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاض.
لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها.