02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
يُصدر المجلس قراراً بنظام الإجازات السنوية للقضاة ومساعديهم.
تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة ستين يوماً، وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي القضاة.
يمنح القاضي إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل، ثم سنة أخرى بنصف راتب، ثم سنة ثالثة بربع راتب. وللقاضي أن يستنفد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحق من الإجازات المرضية.وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه مادة، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة، أحيل إلى التقاعد بمرسوم، بناءً على طلب المجلس.