12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية. ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها.
اللغة العربية هي لغة المحاكم. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق، وإذا كان المترجم موظفاً بالمحاكم فيكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه.