05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
تتكون المحاكم من:1- محكمة التمييز. 2- محكمة الاستئناف.3- المحكمة الإبتدائية.وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
تكون مدينة الدوحة مقراً للمحاكم. ويجوز بقرار من المجلس: 1- إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى. 2- عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية.
تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددها القانون، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أقدم قضاة المحكمة، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس. ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء، ويحل أقدم نواب الرئيس بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.
إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى، أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الطعن إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيه.وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس محكمة التمييز، بناءً على عرض المكتب الفني، دوائر المحكمة مجتمعة، في غير خصومة، لتوحيد المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية.
يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة، يصدر بندبهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيس محكمة التمييز. ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
يختص المكتب الفني بالآتي: 1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها. 2- إصدار مجموعات الأحكام. 3- إعداد البحوث الفنية. 4- الإشراف على أعمال المكتبة. 5- الإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد، على رئيس المحكمة. 6- أية أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة.
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، ومسائل الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز أو الاستئناف لرئاسة المحكمة، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه من يندبه المجلس لذلك، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مُدد أخرى مماثلة.ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة، بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
تؤلف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، ومسائل الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز أو الاستئناف لرئاسة المحكمة، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه من يندبه المجلس لذلك، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مُدد أخرى مماثلة.ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة، بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
ينشئ المجلس بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون.
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل الجنسية.