14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
يُعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرفق بهذا القانون.
يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1971 والقانون رقم (6) لسنة 1999 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.