23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:القانون: قانون المحاماة.المهنة: مهنة المحاماة.الوزير: وزير العدل.الوزارة: وزارة العدل.المحاكم: المحاكم العدلية والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.اللجنة: لجنة قبول المحامين.المجلس: مجلس تأديب المحامين.اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
المحاماة مهنة حرة مستقلة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون، ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم
لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المهنة، أو استخدام لقب محام. ويعتبر من أعمال المحاماة ما يلي:1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.ويجوز التقدم بطلب للحضور أمام سلطة التحقيق الجنائي بعد مضي ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حبس المتهم احتياطياً لكل من محامي المتهم أو وكيله، ولسلطة التحقيق تأجيل النظر في الاستجابة إلى الطلب مدة أقصاها أسبوعان؛ إذا اقتضت ضرورات التحقيق ذلك، أو لأسباب أمنية.2- إبداء الرأي والمشورة القانونية.3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.
استثناء من أحكام المادة السابقة:أ- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة، سواء كانت هذه الجهات مدعية أو مدعى عليها.ولإدارة قضايا الدولة، في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام؛ يكون لهذه الإدارة اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.ب- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن الهيئات والمؤسسات العامة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ما طلبت هذه الجهات ذلك.ج- يجوز للهيئات والمؤسسات العامة أن تنيب عنها موظفيها في مباشرة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.كما يجوز ذلك للشركات غير المساهمة والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بناءً على اقتراح اللجنة.وفي جميع الأحوال؛ يجب أن تتوافر في الموظف الذي ينوب عن تلك الجهات الشروط الآتية:1- أن يكون قطرياً أو من مواطني إحدى الدول العربية، وفي الحالة الأخيرة، يشترط أن يكون مقيماً في البلاد إقامة دائمة متصلة بعمله.2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.5- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.6- أن يصدر الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن للموظف توكيلاً موثقاً طبقاً للقانون.
تصدر اللجنة ترخيصاً للموظفين، المشار إليهم في الفقرة (ج) من المادة السابقة، بممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة (3)، وتضع اللجنة الشروط التي يتعين توافرها في الجهات المشار إليها؛ كتحديد نوع الشركة، أو وضع حد أدنى لرأسمالها، أو لعدد العاملين فيها، أو غير ذلك من الشروط التي تراها مناسبة.
يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم أمام الجهات السالف بيانها في المادة (3) أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.واستثناء من حكم الفقرة الأولى، والمادة (40) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم أمام الجهات المذكورة، أحد معارفهم، إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال.مع ذلك، لا يجوز تقديم صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الكبرى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين.
يجوز للمحامي، الذي ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة، رغم عدم قيده. ويصدر الإذن من اللجنة، بشرط المعاملة بالمثل، وأن يشترك معه أحد المحامين المشتغلين.وتبين اللائحة إجراءات تقديم الطلب، وقيده في السجل الخاص، الذي يعد لهذا الغرض.
يجوز بقرار من الوزير الترخيص لعدد محدود من مكاتب المحاماة الأجنبية، ذات الخبرات العالمية المتخصصة التي تحتاج إليها البلاد، بالعمل في قطر في المجالات القانونية التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض.ويحدد القرار الصادر بمنح الترخيص إلتزامات المكتب المرخص له.ويقيد المحامون العاملون في المكاتب المشار إليها في جدول المحامين المشتغلين وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه عدا البند (1) من المادة (11) والباب الثالث منه.
استثناءً من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1)، (5) من المادة (11) من هذا القانون، يقيد في جدول المحامين المشتغلين، المحامون الذين كانوا مقيدين في الجدول المؤقت المشار إليه في المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار هذا القانون، وذلك لمدة سنة تبدأ من 31/10/2003