23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
تقدم طلبات الحصول على رخصة مزاولة الحفر من الشركات الحائزة للشروط التي يتطلبها القانون إلى الإدارة المختصة على النموذج الخاص الصادر به قرار الوزير مرفقاً به المستندات التي يتطلبها القانون.
تمنح تراخيص مزاولة الحفر لست شركات فقط، من بين الشركات التي تتوافر فيها الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون
على مقاول الحفر، قبل البدء في العمل، أن يبرم مع صاحب البئر عقداً مطابقاً للنموذج المعد من الوزارة، ويجب أن يتضمن العقد بياناً برخصة الحفر الصادرة لصاحب البئر ورقمها، وأن يوقع عليه من طرفيه أو من يمثلهما قانوناً.وتعتبر الشروط الفنية الواردة في رخصة الحفر جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق يتم بين مقاول الحفر وصاحب البئر وإن لم يرد لها ذكر فيه. ويلتزم مقاول الحفر بتنفيذ التخطيط والتصميمات التي تحددها الإدارة المختصة والتي ترد برخصة حفر البئر.
على مقاول الحفر الاحتفاظ لدى العاملين في موقع الحفر بنسخة مصدق عليها من رخصة مزاولة الحفر الصادرة له. وعليه كذلك كتابة اسمه ورقم رخصته بخط واضح باللغة العربية في مكان بارز من أجهزة الحفر بالموقع.ولمندوب الوزارة طلب الاطلاع على نسخة الرخصة المشار إليها في أي وقت والتأكد من صلاحيتها.
على مقاول الحفر أخذ عينات للحفر كل ثلاثة أمتار أثناء الحفر أو كلما تغيرت نوعية ولون تربة الحفر، وحفظ هذه العينات في أكياس من البلاستيك أو صناديق العينات. وعليه تسليم هذه العينات إلى الإدارة المختصة أولاً بأول، موضحاً على عبواتها تاريخ أخذ العينة وموقع البئر واسمه أو رقمه وعمق الحفر.
للوزير حق إيقاف المقاول عن الحفر متى وجد أن إجراءات الحفر تخالف اشتراطات رخصة الحفر الممنوحة للمالك أو من في حكمه أو مواصفات الحفر المتبعة عادة.وينفذ الإيقاف بالطريق الإداري، ولا تجوز معاودة الحفر إلا بقرار من الوزير، بعد التحقق من زوال أسباب الإيقاف.
على مقاول الحفر إبلاغ الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من إكمال الحفر بتقرير إكمال الحفر حسب النموذج المعد لذلك من الوزارة. وعليه إبلاغ الوزارة بمواقع تحركات حفارته.