28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
لا يجوز حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية إلا بعد الحصول على رخصة حفر، وعلى أن يقوم بالحفر مقاول مرخص له بذلك.
تحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على كل من رخصتي الحفر ومزاولة الحفر، ومدتها، وشروط تجديدها، والبيانات التي يشملها طلب الحصول عليها أو طلب تجديدها، والمستندات التي ترفق به، والإجراءات التي تتبع في فحصه، والجهات والأجهزة التي يستطلع رأيها فيه. كما يتضمن القرار تحديد نموذج كل رخصة، ونموذج طلب الحصول عليها، وطلب تجديدها.