25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:أ- الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.ب- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.جـ- الإدارة المختصة: إدارة البحوث الزراعية والمائية.د- الاستخراج: رفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض بأية وسيلة من الوسائل المؤدية لذلك.هـ- المياه الجوفية: المياه الموجودة تحت سطح الأرض ويمكن استخراجها بواسطة الآبار.و- البئر: أي حفرة أو خندق أو ثقب يتم إحداثه في الأرض بآلة أو جهاز للوصول إلى المياه الجوفية واستخراجها.ز- مقاول الحفر: كل شخص طبيعي أو معنوي، يزاول حفر الآبار بقصد استخراج المياه الجوفية، وسواء بمفرده أو مع آخرين يستخدمهم أو يشاركهم لتحقيق الغرض المذكور.ح- جهاز الحفر: الجهاز أو الآلة المستخدمة في حفر أو ثقب أو تفتيت أو نسف جزء من الأرض بغرض الوصول إلى المياه الجوفية، مهما كان الغرض الذي أعدت أصلاً من أجله أو العمق الذي تصل إليه أو القطر الذي تعمل به أو الساحة التي تشغلها.ط- رخصة مزاولة الحفر: الرخصة الصادرة من الوزارة لمقاول الحفر بمزاولة مهنته وفقاً للشروط التي تضعها الوزارة لذلك.ي- رخصة الحفر: الرخصة الصادرة من الوزارة لمالك الأرض أو المزرعة أو من في حكمه بحفر بئر للمياه أو تعميقه أو تنظيفه أو تغيير مواصفاته.ك- الطبقة المنتجة: الطبقة المصرح لحامل رخصة الحفر الوصول إليها لاستخراج المياه حسب العمق المنصوص عليه في رخصة الحفر.ل- المواصفات: المواصفات التي تضعها الإدارة المختصة لحفر أو تعميق أو تنظيف البئر، ولموقعها وعقدها وقطرها، ولنوع المضخة وقوتها وكمية التدفق القصوى المسموح بها.