07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
يتولى إدارة الهيئة، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناءً على اقتراح مجلس الوزراء. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.ويكون للمجلس أمين سر، يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يكون لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي: 1- وضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والسياسة العامة للهيئة، والإشراف على تنفيذهما.2- إقرار سياسات وخطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين للهيئة. 4- إقرار الموازنة السنوية وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة من الدولة، وكذلك الحساب الختامي للهيئة.5- تحديد الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة. 6- وضع نظام استثمار أموال الهيئة. 7- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة أو خارجها. 8- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة وخارجها. 9- التعاقد مع جهات أو شركات تعاون الهيئة في تحقيق أغراضها أو المساهمة فيها أو الدخول في شراكة معها. 10- مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها.ولا تكون قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالبند (7) من هذه المادة، وإصدار اللوائح المالية، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من خارج الدولة، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مجلساً تنفيذياً من أربعة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويباشر هذا المجلس الاختصاصات التي يفوضه فيها مجلس الإدارة.
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع من الرئيس وأمين السر.
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه، لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها.
يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الهيئة، ولمجلس الإدارة أن يفوض أياً من أعضائه أو المدير التنفيذي للهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.
لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للمدير التنفيذي للهيئة أو لأحد موظفيها، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرمها الهيئة أو المشاريع التي تقوم بها.
يكون للهيئة مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس إدارة الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى المدير التنفيذي تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية تحت إشراف مجلس الإدارة، ووفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، ويقوم بوجه خاص بما يلي:1- اقتراح خطط وبرامج مشروعات الهيئة.2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين للهيئة.3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للهيئة.5- إعداد تقارير دورية عن أنشطة الهيئة ورفعها إلى مجلس الإدارة.6- تنسيق أنشطة الهيئة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات.7- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.