26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة الوطنية للصحة» تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
تهدف الهيئة إلى توفير الرعاية الصحية في الدولة، بمستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، من خلال وضع استراتيجية وطنية في إطار السياسة العامة للدولة.
تتولى الهيئة، بوصفها السلطة العليا في مجال الرعاية الصحية، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:1- وضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الدولة. 2- وضع السياسات والخطط والبرامج ونظم المراقبة والمتابعة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية. 3- وضع معايير الجودة وتحديثها وفقاً للأسس الدولية. 4- تقييم الأداء ووضع خطة للمراجعة لتفادي أوجه القصور وضمان استمرارية الجودة.5- تنظيم خدمات الصحة العامة في الداخل، وعلاج المواطنين في الخارج. 6- تنظيم مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والصيدلة ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وإصدار التراخيص الخاصة بمزاولتها. 7- وضع معايير بشأن تقييم وتنظيم وإدارة وتشغيل المستشفيات العامة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق العلاجية العامة الأخرى. 8- وضع الخطط اللازمة لتوفير أفضل الكوادر المهنية والفنية والمهنية المساعدة والإدارية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه المجالات.9- تنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية كالمستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات، ومحال ممارسة المهن الطبية المساعدة، وإصدار التراخيص اللازمة لها. 10- التنسيق مع نظم التأمين الصحي في الدولة. 11- وضع استراتيجيات البحث العلمي في مجال الرعاية الصحية وسياسات إجراء البحوث السريرية، والعمل على تطويرها. 12- التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم الطبي في الدولة. 13- العمل على رفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في الدولة. 14- الإشراف على النظم التقنية للمعلومات الصحية بالدولة، ووضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية. 15- تنظيم الاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الأخرى، والرقابة على تصنيعها. 16- عقد الاتفاقيات المتعلقة بالصحة العامة والبحوث والإدارة الطبية والتعليم الطبي مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة. 17- تمثيل الدولة في الهيئات والمنظمات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.18- اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة وتنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية.
تتولى الهيئة متابعة أداء الجهات التالية:1- مؤسسة حمد الطبية.2- المنشآت الطبية الخاصة كالمستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات ومحال ممارسة المهن الطبية المساعدة.3- المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المرافق العلاجية العامة التي يتم إنشاؤها.
تتألف الهيئة من الوحدات التالية: 1- إدارة البحوث الصحية. 2- إدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية. 3- إدارة تمويل الرعاية الصحية. 4- إدارة الصحة العامة. 5- إدارة الجودة. 6- إدارة التخطيط والتقييم.7- إدارة العلاقات الصحية الخارجية. 8- إدارة الشؤون القانونية. 9- إدارة الشؤون الإدارية والمالية. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تعديل تنظيم الوحدات المشار إليها، وذلك بإنشاء وحدات جديدة أو بدمج أو إلغاء القائم منها، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.