22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
يجب على كل قطري أو وافد إلى دولة قطر، بلغ السادسة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن لم يبلغ هذه السن. ويُستثنى من حكم الفقرة السابقة الوافدون الذين لا تزيد مدة بقائهم على ستة أشهر. ولا يجوز للشخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة. كما لا يجوز له استعمالها أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون، أو لتحقيق منفعة غير مشروعة. ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانوناً.
تُطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها، ويُدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
تُصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناءً على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة، وحفظها في ملف خاص لديها.
على الإدارة المختصة بوزارة الداخلية التحقق من استيفاء كافة بيانات الطلبات التي تقدم لها، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة، ولصق إحدى الصورتين الشمسيتين على الطلب وأخذ بصمة إبهام اليد اليسرى للطالب على الطلب والصورة معاً، ولصق الصورة الثانية على البطاقة، وختم الطلب والصورتين والبطاقة بخاتم الإدارة.
تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري. وعلى صاحب البطاقة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها أو من تاريخ أي تغيير يطرأ على بياناتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة، وفقاً للنماذج المحددة لذلك، وبذات الرسم المقرر للإصدار.
على صاحب البطاقة أن يقدمها لمندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة لديه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها حتى ترد له البطاقة.
لا يجوز لأي من جهات الحكومة أو أصحاب الأعمال أن تستخدم أو تستبقى في خدمتها - بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - أحداً ممن تسري عليه أحكامه، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة شخصية.
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ مدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية وأقرب مركز للشرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف (حسب الأحوال) للبطاقة الشخصية، وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون ولقاء رسم قدره مائة ريال.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1982):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم عدم صحتها، وكل من أحدث تغييراً في بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له.فإذا وقعت المخالفة من أجنبي يجوز أيضاً الحكم بأبعاده.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1973):
لوزير الداخلية أن يصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون.
على جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.