31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي، باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يلتزم سائق المركبة الميكانيكية، بما يلي:1- عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدما يده في حمله أو استعماله.2- عدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة.3- منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق.
لا يجوز تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات أو أجهزة المرور، أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً أو فاعلية، أو تؤدي إلى حدوث ارتباك لمستعملي الطريق.ويحظر إتلاف علامات المرور أو أجزائها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها، أو بالطرق أو الجسور أو الأنفاق. وتقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في الدعوى الجنائية، بإلزام الجاني بدفع قيمة ما أتلفه أو غيره أو ألحق الضرر به، على أساس القيمة المحددة من الجهة المختصة.