07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية.
هيئة متاحف قطر وحدها هي صاحبة الحق في القيام بأعمال التنقيب. ولها أن تسمح للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون.ويحظر على أي جهة أو فرد - حتى ولو كان مالكاً للأرض - التنقيب على الآثار إلا بترخيص من هيئة متاحف قطر.
تتولى هيئة متاحف قطر الاتفاق مع مالك الأرض على مبدأ التنقيب، وقيمة التعويض عن الضرر. وإذا لم يتم الاتفاق جاز التحفظ على الأرض بالطريق الإداري، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون.
لا تمنح تراخيص التنقيب عن الآثار للهيئات والجمعيات والبعثات الأثرية إلا بعد التأكد من مقدرتها، وكفاءتها من الناحيتين العلمية والمادية.ولهيئة متاحف قطر أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في الجهة التي تقوم بالتنقيب.
تدرج في تراخيص التنقيب عن الآثار البيانات الآتية:1- صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها السابقة في مجال التنقيب عن الآثار.2- تحديد الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخرائط.3- برنامج التنفيذ وتوقيته.4- أية شروط أخرى ترى هيئة متاحف قطر إثباتها.
تلتزم الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ الشروط الثابتة في الترخيص، وبتصوير ورسم المواقع الأثرية، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجلات خاصة، والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية، وتزويد هيئة متاحف قطر بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه هيئة متاحف قطر، وتمكين ممثلي هيئة متاحف قطر من الإشراف على أعمال التنقيب، كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة - مع اتخاذ احتياطات المحافظة عليها - إلى متحف قطر الوطني.
على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لأعمال التنقيب خلال مدة أقصاها سنتان. ويجوز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، مد هذه المدة إلى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلا جاز لهيئة متاحف قطر نشر تلك النتائج بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون أن يكون للجهة المنقبة أي حق في الاعتراض على هذا الإجراء.وعلى الجهة المنقبة أن توافي هيئة متاحف قطر بنسخ من البحوث المنشورة، ونسخ من الصور الفوتوغرافية للآثار المكتشفة، ونسخ مما تعده من أفلام عن كشوفها، ويكون للجهة المنقبة حقوق الملكية العلمية فيما يتعلق بنتائج الحفائر التي تجريها، ويكون لها أيضاً الأسبقية في نشر هذه النتائج.
يسمح للجهة الأجنبية، التي تمنح ترخيصاً بالتنقيب، باستيراد المعدات التي تلزمها في أعمالها معفاة من الضرائب الجمركية بشرط أن تقدم كشفاً بهذه المعدات لإدارة السياحة والآثار للموافقة على الإعفاء.
جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون تكون ملكاً للدولة، ويودع المنقول منها في متحف قطر الوطني وفي المتاحف الأخرى التي تنشأ في المستقبل. ويجوز أن تعطي البعثات الأثرية مكافأة عن أتعابها تتمثل في قوالب الآثار المذكورة أو بعض الآثار التي يمكن الاستغناء عنها لوجود ما يماثلها من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية.وعلى البعثة الأثرية أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية.
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون أو أي شرط من شروط الترخيص، جاز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، بناء على اقتراح الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر، وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة. وإذا كانت المخالفة جسيمة جاز إلغاء الترخيص بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر بناء على اقتراح الادارة.