04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يعتبر أثراً أي شيء خلفته الحضارات، أو تركته الأجيال السابقة، مما يكشف عنه أو يعثر عليه، سواء كان ذلك عقاراً أو منقولاً يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية، أو الأحداث العامة، أو غيرها مما يرجع تاريخه إلى أربعين سنة أو أكثر متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية.ومع مراعاة حكم المادة (5) من هذا القانون، تعتبر الآثار مالاً عاماً مملوكاً للدولة، ما لم يلغ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تقسم الآثار إلى قسمين: غير منقولة ومنقولة، ويقصد بالآثار غير المنقولة الآثار القديمة المشيدة على الأرض والمتصلة بها كبقايا المدن والمباني، والتلال الأثرية والكهوف والمغاور والقلاع والأسوار والحصون والأبنية الدينية، والمدارس وغيرها سواء كانت في باطن الأرض أو تحت المياه الداخلية أو الإقليمية.ويقصد بالآثار المنقولة التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض ويمكن تغيير مكانها دون تلف.
تتولى هيئة متاحف قطر تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير أهمية كل أثر.ويصدر بتحديد المناطق الأثرية قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، يُعتمد من مجلس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية..
تناط مهمة المحافظة على الآثار بهيئة متاحف قطر التي تتولى الكشف عن الآثار وتسجيلها وصيانتها والإبقاء على معالمها وزخارفها، وعرضها للناس، ونشر الثقافة الأثرية، ولا يجوز للمالك الاعتراض عليها.ويتم تسجيل الأثر بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، وتبلغ قرارات التسجيل إلى الأفراد والجهات المعنية.وتقيد الآثار المسجلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، في سجلات تعد لذلك بهيئة متاحف قطر، يبين فيها أهمية كل أثر مع وصف معالمه. فإذا كان الأثر منقولا أدرج في السجل أسماء من تعاقبوا على حيازته.وتتولى هيئة متاحف قطر اتخاذ إجراءات تسجيل الآثار غير المنقولة في السجل العقاري.
جميع الآثار المنقولة وغير المنقولة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها تعتبر من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز الادعاء بملكيتها إلا طبقاً لأحكام هذا القانون.
ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
يحظر إتلاف الآثار أو تشويهها أو تغيير معالمها أو إلحاق الضرر بها، كما يحظر وضع اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى المباني التاريخية المسجلة.ولا يجوز إقامة أي منشآت أو مبان في المناطق الأثرية أو أخذ أتربة أو أي مواد أو أنقاض أو مخلفات أو نباتات من هذه المناطق، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وموافقة هيئة متاحف قطر.كما لا يجوز إضافة بناء جديد إلى العقار الأثري أو فتح منافذ أو مناور أو ترتيب أي حقوق ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية.