21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الراتب الأساسي: الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها.الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة.مدة الخدمة: المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت فعلية أو اعتبارية.المكافأة: مكافأة نهاية الخدمة.المعاش: المبلغ المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.صاحب المعاش: من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام هذا القانون.المستحق: القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.العجز: كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل.المفقود: الذى يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي من محكمة مختصة.الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.اللجنة الطبية: الجهة الطبية التي يعتمدها المجلس.الصندوق: صندوق المعاشات المنشأ بمقتضي أحكام هذا القانون.