04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجنبية لتنفيذ هذه العقوبة بها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلك.
يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة، المشار إليها في المادة السابقة، في الدولة الأجنبية من هذه الدولة أو من المحكوم عليه إلى النائب العام.ويصدر النائب العام قراراً بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
يوقف تنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر بمجرد تنفيذ قرار النائب العام بتنفيذ العقوبة في الدولة الأجنبية.ولا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفقاً لقوانين الدولة الأجنبية.
يكون نقل المحكوم عليه تحت الحراسة وبالوسيلة التي تراها جهات الأمن المختصة مناسبة، وعلى نفقة الدولة الأجنبية، ما لم يقرر النائب العام غير ذلك.