04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يجوز للنائب العام، بناءً على طلب المحكوم عليه القطري، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة عليه طلباً بنقله إلى دولة قطر.
يجوز بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بمقتضى حكم صادر من قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر متى كان المحكوم عليه قطرياً وتوفرت الشروط التالية:1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل، وتكون الموافقة ممن يمثله قانوناً طبقاً لأحكام القانون القطري إذا اقتضت ذلك حالته الجسمانية أو العقلية.2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة للحرية باتاً.3- ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم القطرية بالبراءة أو بالإدانة، ونفذت العقوبة، أو سقطت بمضي المدة، أو صدر بشأنه أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها.4- أن يشكل الفعل الصادر به حكم الإدانة جريمة في القانون القطري.5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني القطري.
يقدم طلب النقل كتابة إلى النائب العام مرفقاً به الحكم الجنائي، ومستندات التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، وترجمة رسمية باللغة العربية للأحكام الأجنبية.وللنائب العام أن يطلب من السلطة الأجنبية المختصة كافة البيانات التي يراها لازمة لتحقيق الطلب.
للنائب العام قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى قطر، وفي حالة قبول الطلب يأمر باستمرار حبس المحكوم عليه من تاريخ وصوله إلى البلاد، ويحدد في قراره مدة العقوبة الواجب تنفيذها في قطر بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج.ويكون قرار النائب العام نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
يكون تنفيذ العقوبة طبقاً لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القوانين القطرية، وتختص السلطات القطرية وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ.
تلتزم جهات التنفيذ في قطر بالقرارات والأحكام الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كلها أو بعضها، أو وقف تنفيذها.ويصدر النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المحكوم عليه قراراً في هذا الصدد.