04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر، وبشرط المعاملة بالمثل، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية، وتُقدم لها المساعدة القانونية المتبادلة، في المجال الجنائي، طبقاً لأحكام القانون.