04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يُرد الاعتبار بحكم القانون، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم، بعقوبة جناية أو جنحة، خلال الآجال التالية:1- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.2- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.
يجب لرد الاعتبار القضائي:1- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة ونفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.2- أن تكون قد مضت من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة.وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.ويَثبت العود، في جميع الأحوال، بالثابت في صحيفة الحالة الجنائية، أو الأحكام القضائية السابقة.
يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات.
إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير وقائي، فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أو يسقط فيه بمضي المدة.وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت، أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
يقدم طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيه تاريخ الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى محكمة الجنايات في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بنى عليها، ويرفق بالطلب:1- صور الأحكام الصادرة على الطالب.2- صحيفة حالته الجنائية.3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.وتعلن النيابة العامة الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
متى توفرت شروط رد الاعتبار القضائي تحكم به المحكمة إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدرت منها الأحكام بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشها، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض.
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توفرت الشروط اللازمة.
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخـرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.ويصدر الحكم، في هذه الحالة، من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير، فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
لا تعتبر الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ سابقة تقتضي رد الاعتبار.