04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة، عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات وبالمصاريف، وكانت أموال المحكوم عليه عند التنفيذ لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها على حسب الترتيب الآتي:1- الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.2- المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض ومصاريف.وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تخصم المبالغ المدفوعة، أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الزيادة.
يجوز التنفيذ بطريق الحبس، لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريال أو أقل.ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الحبس على سبعة أيام، وفي مواد الجنايات والجنح لا تزيد مدة الحبس على ستة أشهر.
تسرى أحكام المواد من (348) إلى (355) من هذا القانون على التنفيذ بطريق الحبس لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية.
إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الحبس على سنة.
للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء، بناء على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط بغير عذر مقبول حلت باقي الأقساط.ويجوز للنيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها.
يكون التنفيذ بطريق الحبس بأمر يصدر من النيابة العامة، بعد إعلان المحكوم عليه، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ينتهي التنفيذ بطريق الحبس، إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى والمصاريف بالتنفيذ بطريق الحبس، إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم.
لا يجوز التنفيذ بطريق الحبس على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.