28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في مأوى علاجي أو دور الرعاية الاجتماعية في الأماكن المعدة لذلك.ويكون إيداع المحكوم عليه بأمر يصدر من النيابة العامة.ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي ودور الرعاية الاجتماعية أحكام المواد (353)، (354)، (355)، (357) من هذا القانون.
لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، ما لم يكن تنفيذهما معاً ممكناً.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يُنفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.