27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج المعد لذلك، في الأماكن المخصصة للحبس.
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ، على المحكوم عليه، من مدة العقوبة، ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.
ينفذ من الحكم الغيابي، من وقت صدوره، كل العقوبات والتدابير الجنائية التي يمكن تنفيذها.
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها، تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها قبل الحكم ببراءته أو صدور الأمر.
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم، تُستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها، وانقضاء مدة سنتين على الوضع.
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، يؤجل تنفيذ العقوبة عليه حتى يزول سبب التأجيل.
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بعاهة في العقل، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.
إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم ستة عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في قطر.
يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية أو الإيداع في مأوى علاجي بأمر من النيابة العامة، سواءً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولها أن تأمر باتخاذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.
لا يجوز، في غير الأحوال المبينة في القانون، إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.