04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يحصل الإشكال في التنفيذ بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال، بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به، ويعتبر ذلك إعلاناً للمستشكل ولو كان التقرير من وكيل.
إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المكان المحبوس فيه المحكوم عليه، أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فوراً إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه.
يرفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي إلى المحكمة التي أصدرته.
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.وللنيابة العامة، عند الاقتضاء، أن توقف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال.
يجوز للمستشكل، في جميع الأحوال، أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
يفصل في الإشكال بعد سماع أقوال النيابة العامة والمستشكل، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في الإشكال بقبوله ووقف التنفيذ، أو برفضه والاستمرار في التنفيذ. ويكون حكمها برفض الإشكال غير قابل للطعن.
يعتبر اشكالاً في التنفيذ النزاع في شخصية المحكوم عليه، ويفصل فيه بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة.
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، وقيام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.