04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الحالات التالية:1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله.2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
تعتبر الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ومع ذلك فللطاعن أن يُثبت، بجميع الطرق، أن الإجراءات قد أهملت أو خوُلفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.ولا يقبل الطعن بالتمييز ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً.
يحصل الطعن بالتمييز بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو الاستئناف، أو من تاريخ الحكم الصادر فيهما، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، ويجب إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد.وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصلت النيابة العامة على شهادة بعدم إيداع أسباب الحكم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بإيداع أسباب الحكم.وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة، يجب إيداع سند الوكالة عند التقرير بالطعن.
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة التمييز غير تلك التي سبق إيداعها في الميعاد المقرر للطعن.ومع ذلك فللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم بإدانته من تلقاء نفسها إذا تبين لها، مما هو ثابت بالأوراق، أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو مبني على مخالفة القانون، أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى.
على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع تقرير الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
للطاعن في حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية أن يطلب في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة، على وجه السرعة، جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة العامة.وعلى المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب المتهم، وتحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر.وتحكم المحكمة في الطعن، بغير مرافعة، بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوما لذلك.
تنظر محكمة التمييز الطعن في غرفة المشورة بعد أن يُعين رئيس المحكمة القاضي المقرر، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، إما لأنه مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، حددت جلسة لنظره، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن.أما إذا رأت أنه غير مقبول شكلاً أو باطل، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه، ويُكتفى في هذه الحالة بذكر القرار بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لأسبابه.
لمحكمة التمييز أن تميز الحكم، كله أو بعضه، وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه، من جديد، بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم التمييز في المسائل التي فصل فيها.
يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن بالتمييز.
إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأحكام المقررة في المادة (291) من هذا القانون، تحكم المحكمة بعدم قبوله.
يجوز للمحكمة إذا قبلت الطعن على الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم أن تتصدى للفصل فيه.وفي جميع الأحوال تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وقع الخطأ في ذكر نصوصه، وكانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة تصحح المحكمة الخطأ الذي وقع ولها، في هذه الحالة، أن تحكم برفض الطعن.
لا تميز المحكمة من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأسباب التي بنى عليها التمييز، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا تميز المحكمة إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأسباب التي بنى عليها التمييز تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه، وفي هذه الحالة تميز المحكمة بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.
إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز، بأي حال، لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب.
تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة التمييز بمذكرة برأيها في الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن. وعلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة التمييز خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم.
للنائب العام من تلقاء نفسه أن يطعن، في أي وقت، بالتمييز لصالح القانون في الأحكام النهائية، التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو نزلوا فيها عن الطعن، أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله، أياً كانت المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام، وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظره المحكمة بعد إعلان الخصوم، ولا يجوز أن يترتب على الطعن، في هذه الحالة، أي ضرر بالمحكوم عليه.