31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المحكوم عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، فإذا لم يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه، فيبدأ ميعاد المعارضة من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان. ويبدأ هذا الميعاد في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من تاريخ القبض على المحكوم عليه، ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه قبل ذلك، ويبدأ الميعاد للمحكوم عليه الهارب خارج البلاد من تاريخ إعلانه في آخر موطن معلوم له.فإذا انقضى ميعاد المعارضة، دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا بالاستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً لا تقبل المعارضة فيه، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ حصول المعارضة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، ويوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة. ويجب على النيابة العامة إعلان الشهود للجلسة المذكورة.وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، فعلى إدارة المكان المحبوس فيه تمكينه من التقرير بالطعن، وتكون المعارضة حاصلة في الميعاد متى قرر بها، لدى تلك الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحبوس. وعلى إدارة المكان المحبوس فيه إرسال التقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال، وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوسا.
يترتب على المعارضة، إعادة نظر الدعوى، بالنسبة إلى المعارض، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.وإذا غاب المعارض بغير عذر مقبول، في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تقضى المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً إذا حصلت بعد الميعاد المحدد قانوناً، أو حصلت من غير ذي صفة، أو شابها عيب جوهري يتعلق بالشكل، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر المعارضة.
في الأحوال التي تكون فيها المعارضة مقبولة شكلاً تسمع المحكمة دفاع المعارض وطلباته وأقوال النيابة العامة ومن ترى سماعه من الشهود، ولها أن تقوم بما تراه لازماً من إجراءات التحقيق ثم تحكم في الدعوى.
للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي، أو بإلغائه وتبرئة المعارض، أو تعديل الحكم وتخفيف العقوبة الواردة فيه.
الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه.