04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يكون الإجراء باطلا، إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.ولا يحكم بالبطلان، رغم النص عليه، إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو الإجراء المطلوب.
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة، أو بولايتها بالحكم في الدعوى، أو باختصاصها، أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، ما لم يكن قد تسبب فيه، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.
في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، أو التحقيق بالجلسة، بالنسبة للمتهم إذا كان له محام وحصل الإجراء في حضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وله أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون، حددت المحكمة ميعادا مناسباً لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
إذا كان الإجراء باطلا، وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل.ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو الإجراءات اللاحقة، إذا لم تكن مترتبة عليه مباشرة.