07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.فإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
لمحكمة التمييز أن تحكم بمصاريف الطعن، كلها أو بعضها، على المتهم إذا حكم بعدم قبول طعنه أو بسقوطه أو برفضه.
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تقسم بينهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو بإلزامهم بها متضامنين.