04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور.ويتم التصحيح من غير مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح، إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.