21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمورو الضبط القضائي المختصون، إلى أن يثبت ما ينفيها.
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع.وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد لا يعول عليه.
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس الجلسة والكاتب.وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم، ولها في سبيل ذلك إصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا أو مقيد الحرية بموجب تدبير، من أجل هذه الواقعة وحدها.فإذا كانت الواقعة ثابتة، وتُكون فعلا معاقباً عليه، تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة والتدبير أو أحدهما طبقا للأحكام المقررة في القانون.
لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
للمحكمة أن تُنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة، بإضافة الظروف المشددة، وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير أو التعديل، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطأ مادي، وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.
محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة، وبيانات ديباجة الحكم عدا تاريخه.
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير، والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ونص القانون الذي حكم بموجبه.
يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الطلبات والدفوع التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام فيجب أن يصدر بالإجماع وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد.ويكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فالأقدم ثم رئيس الجلسة.
يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويوقعه رئيس الهيئة التي أصدرته وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنح وكان القاضي الذي أصدره قد حرر أسبابه بخطه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه نسخة الحكم الأصلية، أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم.ويبطل الحكم، فيما عدا ما قضى به من براءة، إذا مضى خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره دون إيداعه موقعا عليه.وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، شهادة بعدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد المبين في الفقرة السابقة.