28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو بعمل من أعمال التحقيق، أو الإحالة، أو الاتهام، أو الدفاع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.كما يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.ويمتنع على القاضي كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بطلب الرد، خصوماً في الدعوى.
إذا قامت لدى القاضي أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى، يعرض أمر تنحيه على الدائرة، أو على رئيس المحكمة التابع لها، حسب الأحوال، للبت فيه.
مع مراعاة الأحكام المتقدمة، يتبع في شأن عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده، وتنحيه، الأحكام والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأي سبب من الأسباب.