04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
إذا دعا الأمر فحص حالة متهم مصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في مأوى علاجي، مخصص لذلك، لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم.
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو استمرار محاكمته حتى زوال ذلك السبب، ويودع المتهم، في هذه الحالة، مأوى علاجي مخصص لذلك للمدد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال.ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.
تُخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي، طبقا للمادتين السابقتين، من مدة العقوبة أو التدابير التي قد يحكم بها عليه.
إذا صدر أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم في مأوى علاجي إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله بناء على تقارير طبية.